كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

100

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

للإزالة ، فاقراره كاقرار الأجنبي بل قد يشكل - إن لم يكن إجماع - على اندراج ذلك قبل إقامة البيّنتين فضلا عمّا بعده فيما دلّ على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج ولعلّه أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين اقرار الثالث وعدمه . « 1 » وقال في مسألة ما إذا تنازع مشتريان وادعى أحدهما شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وأقام البيّنة ، وادعى آخر شرائه من عمرو وقبض الثمن وأقام البيّنة « وإن كانت بأيديهما وصدق كلّ مشتريه فكلاهما ذو اليد » . « 2 » وقال السيد الطباطبائي انّ ذلك منهم لوجود الفرق بين صورة وجود البيّنتين وصورة عدمها لزوال حكم يده مع تطابق البيّنتين على كون ما في يده لغيره فلا اعتبار باقراره بخلاف صورة عدم البيّنة في ظاهر الشرع . « 3 » يلاحظ عليه : انّ البيّنة لولا التعارض توجب زوال حكم اليد ، وأمّا مع التعارض فلا تكون حجّة في مدلولها المطابقي فضلا عن الالتزامي ، وعندئذ يسقط قوله : « لزوال حكم يده مع تطابق البيّنتين على كون ما في يده لغيره فلا اعتبار باقراره » وذلك لأنّ الأخذ بالمدلول الالتزامي ( انّه ليس لذي اليد ) مع رفض المدلول المطابقي أمر مشكل فلو لم يكن في النصوص ما يخالفه لكان الأخذ به متعيّنا ولا يعلم إلّا بدراسة الأقوال . الثاني : قول الشيخ في المبسوط وهو ثلاثي الأجزاء : 1 - يقضى بالقرعة ، إن شهدتا بالملك المطلق . 2 - يقسّم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد بالسبب . 3 - ولو اختصت إحداهما بالتقييد ، قضى بها دون الأخرى .

--> ( 1 ) - الجواهر : 40 / 431 - 432 . ( 2 ) - الجواهر : 40 / 469 . ( 3 ) - السيد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 158 .